الاسئله الشائعة
الاسئله الشائعة
- س هل يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا ؟ وما هي اللغة التي يكتب بها العقد؟ إشترط قانون العمل ان يكون عقد العمل مكتوبا وباللغة العربية وعلى نسختين على الأقل، يكون لكل من العامل وصاحب العمل نسخة من العقد، أما اللغة التي يكتب بها العقد فهي اللغة العربية، وفي حال كان العامل لا يحمل الجنسية العربية فيجب تنظيم نسخة أخرى من العقد باللغة التي يفهمها العامل
- س في حال عدم تنظيم عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل هل يعتبر العامل وصاحب العمل ملزمين ؟ إن عدم تحرير عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل لا يعفيهم من إلتزاماتهم فيحق للعامل إثبات كافة حقوقه العمالية بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة، ويجب العلم بأن تحرير العقد بشكل مكتوب يسهل على أطراف العقد معرفة حقوق وإلتزامات كل منهم.
-
س
هل يجوز إلزام العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه بالعقد ؟
لا يجوز إلزام العامل بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه بالعقد إختلافا كبير، ولكن وفي حالات الضرورة يجوز ان يقوم العامل بأعمال تختلف عن العمل المتفق عليه في حالات الضرورة للأسباب التالية : -
1- منعا لوقوع حادث.
2- لإصلاح ما نتج عن حادث.
3- في حال القوة القاهرة.
-
س
متى ينتهي عقد العمل ؟
ينتهي عقد العمل في أحوال متعددة وهي : -
1- إتفاق العامل وصاحب العمل على انهاء عقد العمل.
2- في حال انتهاء المدة المتفق عليها بالعقد.
3- عند انتهاء العمل المتفق عليه، في حال كان الأتفاق ينص على ان مدة العقد لانجاز عمل محدد.
4- في حال وصول العامل لسن التقاعد أو عجزه عن القيام بعمله بسبب المرض (يجب ان يتم اثبات ذلك بموجب تقرير طبي)
5- في حال وصل العامل إلى سن تقاعد الشيخوخة الوجوبي (سن الــ 60 عام للذكر، وسن الـــ 55 للأنثى)
- س هل ينتهي عقد العمل في حال وفاة صاحب العمل ؟ لا ينتهي عقد العمل في حال وفاة صاحب العمل حيث يبقى عقد العمل ساري المفعول، ولكن وفي حال كان العمل مرتبط بشخصية صاحب العمل وكان محل إعتبار فإن عقد العمل ينتهي بوفاته.
- س في حال مخالفة العامل للنظام الداخلي فهل يتم فصله؟ ليكون فصل العامل موافقا للقانون فيجب ان يرتكب العامل لمخالفات منصوص عليها بالنظام الداخلي وانذاره من صاحب العمل بشكل كتابي مرتين ويتم انهاء خدماته في حال ارتكاب مخالفة أخرى.
-
س
هل يجوز لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل اثناء إجازته السنوية ؟
لا يجوز لصاحب العمل انهاء استخدام العامل او إرسال إشعار بإنهاء الخدمة في الحالات التالية : -
1- المرأة العامل الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.
2- العامل المكلف بخدمة علم او الخدمة الإحتياطية اثناء قيامه بتلك الخدمة.
3- العامل اثناء الإجازة السنوية او المرضية او الإجازة الممنوحة له لأغراض التعليم او الحج او الثقافة العمالية.
- س ما هو الفصل التعسفي ؟ وما هي اثاره ؟ يعتبر الفصل التعسفي إنهاء لخدمات العامل بشكل مخالف للقانون، الامر الذي يرتب تعويضا في حال ثبوته أمام المحكمة، حيث تقضي المحكمة بتعويض العامل بما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة وبحد ادنى تعويض بعادل اجر شهرين على ألاقل إضافة لبدل اشعار، ويعتبر اجر اخر شهر هو أساس إحتساب بدل الفصل التعسفي.
- س ما هي فترة التجربة ؟ وما هي مدتها ؟ تعتبر فترة التجربة خيار قانوني لصاحب العمل للتاكد من قدرات العامل يستطيع خلالها انهاء خدمات العامل اثناء هذه الفترة بدون اشعار او مكافأة، وتكون مدة التجربة بحدها الأقصى 3 أشهر. ويجب الاتفاق مع العامل على وجود فترة تجربة وتحديد مدتها.
- س متى تستحق مكافأة نهاية الخدمة ؟ وما هو مقدارها ؟ لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة يجب توافر شرطين أساسين وهما ان يكون العامل غير خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والشرط الأخر هو إنتهاء خدمات العامل ويجب توافر الشرطين مجتمعين، أما فيما يتعلق بمقدار مكافأة نهاية الخدمة فتحتسب المكافأة بمقدار أجر شهر عن كل سنة خدمة ويكون أجر أخر شهر هو المعتمد في إحتسابها.
-
س
ما هي المبالغ التي يحق لصاحب العمل حسمها من الأجر ؟
يحق لصاحب العمل حسم المبالغ التالية من الاجر ويعتبر هذا الحسم قانوني ضمن النسب التي يسمح بها القانون وكما يلي :-
1- استرداد السلف التي أخذها العامل بحيث لا يزيد مقدار كل قسط عن 10 % من اجره الشهري.
2- إشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقه على العامل، إضافة لحسم بدل ضريبة الدخل في حال وصولها للحد القانوني.
3- إشتراكات العامل في الصناديق الإدخارية واية تسهيلات أخرى يقدمها صاحب العمل.
4- ما يتم حسمه تنفيذا لحكم قضائي وبما لا يزيد عن ثلث الراتب بموجب قانون التنفيذ. - س ما هو الحد الأدنى للأجور ؟ الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى المسموح به كراتب شهري للعامل وفي 260 دينار وفي حال كان العامل يتقضى اقل من الحد الأدنى للاجر يترتب على العامل مخالفة بمقدار (500- 1000) دينار عن كل حالة من حالات دفع اجر اقل من الحد الأدنى للأجور ويلزم صاحب العمل بدفع الفرق للعامل.
-
س
كم عدد ساعات العمل اليومية والاسبوعية للعامل ؟
8 ساعات عمل يومية لا تحسب منها فترة تناول الطعام او الراحة.
48 ساعة عمل أسبوعيا ولا يحسب منها فترة تناول الطعام او الراحة. -
س
هل يجوز لصاحب العمل اجبار العامل على العمل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية؟
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لاكثر من الحد الطبيعي لساعات العمل اليومية او الأسبوعية وذلك مقابل أجر إضافي مقداره 125% من اجره المعتاد وفي الحالات التالية :-
1- القيام بأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية أو الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، ويجب ان لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات باليوم الواحد
2- تلافي وقوع خسارة او تلف بالبضائع او تجنب خطر فني او تسليم مواد او نقلها.
يجب ان لا تزيد أيام العمل الأضافي الإجباري المذكورة أعلاه عن 30 يوم بالسنة الواحدة. -
س
ما هو العمل الإضافي ؟
العمل الإضافي هو تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية أو في أيام العطل الأسبوعية او اليومية، ويكون بموافقة العامل ويتقاضى العامل أجره عن ساعات العمل الإضافية وفقا للنسب التالية
1- في حال عمل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية يتقضى أجر لا يقل عن (125%) من اجره المعتاد عن كل ساعة إضافية
2- في حال العمل في أيام العطل الأسبوعية او الأعياد الدينية او العطل الرسمية فيتقضى العامل اجر لا يقل عن 150% من اجره اليومي المعتاد.
-
س
كم مدة الإجازة السنوية، وهل يجوز تأجيلها ؟
ان مدة الإجازة السنوية هي 14 يوم في السنة الواحدة، وتصبح 21 يوم في حال أمضى العامل لدى صاحب العمل 5 سنوات متواصلة
يجوز بالإتفاق مع صاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل للسنة التي تليها، ويفقد العامل حقه في الإجازة في حال مرور سنة على تأجيل الإجازة دون طلبها. - س ما هي الإجازة المرضية وما هي مدتها؟ منح القانون للعامل الحق بإجازة مدتها 14 يوم مدفوعة الأجر بالسنة الواحدة وذلك بناء على تقرير من الطبيب المعتمد للمؤسسة، وفي حال كان العامل نزيل احد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد للمؤسسة او اللجنة الطبية المعتمدة فيتم تجديد الإجازة المرضية لمدة 14 يوم أخرى مدفوعة الأجر.
-
س
ما هي إصابة العمل ؟ وكيف يتم التعامل معها ؟
إصابة العمل هي كل إصابة يتعرض لها العامل أثناء العمل وبسببه، وتعتبر في حكم إصابة العمل حادث الطريق من وإلى العمل
يجب على صاحب العمل في حال حدوث إصابة عمل لديه نقل العامل إلى أقرب مستشفى او مركز طبي وإبلاغ الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل بوقوع إصابة عمل وذلك خلال 48 ساعة من وقوع الإصابة.
في حال كان العامل خاضع لاحكام الضمان الاجتماعي يجب إبلاغ الضمان الاجتماعي بإصابة العمل خطيا وذلك خلال مدة 14 يوم عمل من تاريخ الإصابة وإرفاق تقرير طبي أولي، ويتحمل صاحب العمل أجر العامل عن الثلاث أيام الأولى من إصابة العمل.
- س ما هي إجازة الامومة ؟ إجازة الامومة هي حق للمراة العاملة وهي إجازة مدفوعة الأجر وتبلغ مدة الإجازة 10 أسابيع وتكون الإجازة بما لا يقل عن 6 أسابيع بعد الوضع، ولا يجوز تشغيل المراة إلا بعد انتهاء إجازة الامومة.
-
س
هل يجوز تشغيل من هم أقل من 18 سنة ؟
حدد القانون الأشخاص الذين يمكن تشغيلهم والذين لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم ضمن الشروط التالية : -
1- أن لا يقل عمرهم عن 16 سنة.
2- ان لا يتم تشغيلهم في الأعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة.
3- موافقة ولي الأمر الخطية، وشهادة من وزارة الصحة بلياقة الحدث الصحية للعمل وصورة عن شهادة الميلاد.
4- ان لا يعمل الحدث خلال أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وايام العطل الأسبوعية.
5- ان لا تكون ساعات العمل اليومية أكثر من 6 ساعات عمل وان يحصل الحدث على ساعة واحدة للراحة بعد العمل لمدة 4 ساعات متواصلة.
- س ما هي صلاحيات مفتش العمل ؟ يمتلك مفتش العمل صفة الضابطة العدلية اثناء عمله، حيث يستطيع الدخول لاماكن العمل المختلفة والطلاع بحكم صفته على كافة السجلات والوثائق الموجودة في مكان العمل كما يحق له الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة المضبوطة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام .
- س كيف يتم اعتماد النظام الداخلي وتطبيقه داخل الشركة ؟ ألزم القانون كل صاحب عمل يعمل لديه 10 عمال واكثر من وضع نظام داخلي يتم فيه تحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها والتفاصيل المتعلقة بطبيعة العمل ولا يتم تنطبيق هذا النظام الا بعد تصديقه من قبل وزير العمل .
- س كيف يتم احتساب الإجازات السنوية ؟ حدد القانون الإجازات السنوية للعامل بمقدار 14 يوم مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة، وتصبح الإجازة بمقدار 21 يوم مدفوعة الاجر في حال أمضى العامل مدة 5 سنوات لدى صاحب العمل، ولا تحتسب أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الدينية أو العطل الرسمية من مدة الإجازة السنوية.
- س في حال مخالفة العامل للنظام الداخلي ما هي المدة التي يجب خلالها اتخاذ اجراء لتثبيت مخالفة العامل ؟ حدد قانون العمل المدة الواجب خلالها تطبيق النظام الداخلي وتثبيت المخالفة المرتكبة من قبل العامل حيث لا يجوز اتخاذ اي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل بعد مرور 15 يوم على إرتكاب المخالفة.